من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217651 مشاهدة
تعريف الاستنجاء


قوله: [باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، مباح، منق] قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.


الشرح: هذا الباب له عدة أسماء عند الفقهاء، فمنهم من يسميه باب الاستنجاء، ومنهم من يسميه باب التخلي، أو باب آداب قضاء الحاجة، أو باب التبرز، أو باب دخول الخلاء.
والحاجة إلى هذا الباب مهمة، وذلك لأن فيه آدابا شرعية جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والإنسان بحاجة إلى معرفة تلك الآداب لتتم طهارته، ومعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها.
ولأجل هذا علم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه هذه الأشياء التي قد يحتشم منها، واشتهر أن اليهود قالوا لسلمان -رضي الله عنه- (علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة) يعني لم يستح ولم يحتشم من تعليمهم آداب التخلي، فصدقهم سلمان وقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستنجي برجيع دابة أو عظم، وأن نستنجي أو نستجمر باليمين .
فهذه الآداب قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنها من تمام التأدب مع الله.
وهذا الباب يبحث في مسائل، منها: كيفية دخول الخلاء، وكيفية الجلوس عند قضاء الحاجة، وكيفية الطهارة، وما أشبه ذلك.
وقد اشتهر أن الفقهاء قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين الاستنجاء والاستجمار فجعلوا الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجارة، لكن كثيرا ما يستخدم هذا بدل هذا، فيطلق الاستنجاء عليهما جميعا، أي على الغسل، وعلى المسح، والمؤلف على التفريق بينهما- كما سيأتي-.
وقد سمي الاستنجاء بهذا الاسم من النجو وهو القطع، وذلك لأنه يقطع الأثر، وقيل بأن الاستنجاء بالماء يقطع البول، فإذا غسل الإنسان فرجه بعد البول انقطع، ولذلك شقي استنجاء، فإن النجو هو القطع، ومنه قولهم: نجوت الشجرة، أي قطعتها.
فسمي الاستنجاء بذلك، سواء كان استنجاء بالماء، أو استجمارا بالحجارة، لكونه يقطع أثر البول وبقاياه، وأثر الغائض وبقاياه، وينظف المحل، ويزيل ما علق به، فيصير البدن به طاهرا يصلح أن يتولى الأعمال التي لا يتولاها إلا الطاهر.
فالاستنجاء في الأصل اسم لكل ما يزيل الأثر، سواء كان من الماء أو من الحجارة.
أما قول الشارح: (قال في الشرح...) فالمراد به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على (المقنع) وهو ابن أخي المؤلف ابن قدامة .
وقد استعمل صاحب الشرح الاستجماز على اصطلاح الفقهاء، وأنه اسم للمسح بالأحجار، أو ما يقوم مقامها.
وقد سمي الاستجمار لأجل هذه الجمرات، وإلا فإن الأصل جواز الاستجمار بغيرها كما سيأتي- إن شاء الله-.